افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 149

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الرابع: الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه
المادة 149

إذا أصبح التوزيع النهائي قابلا للتنفيذ، أمر القاضي بتسليم قوائم الترتيب للمعنيين بالأمر وبتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين. يتم استيفاء مبالغ قوائم الترتيب بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات. تخصم دائما وقبل كل ش يء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.