المادة 181
يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية: 1. بمجرد الاطلاع؛ 2. بعد مدة من الاطلاع؛ 3. بعد مدة من تاريخ التحرير؛ 4. في تاريخ معين. تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.