افتح التطبيق
المادة 226

يجب أن يعين في النسخة حائز الأصل. ومن واجب هذا الأخير أن يسلمه لحامل النسخة الشرعي. فإذا امتنع من تسليمه لم يجز للحامل أن يطالب الأشخاص الذين ظهروا له النسخة أو ضمنوها ضمانا احتياطيا إلا بعد أن يثبت بالاحتجاج أن الأصل لم يسلم له بناء على طلبه. إذا كان الأصل يحمل، على إثر آخر تظهير حرر قبل إقامة النسخة، عبارة "لا يصلح التظهير من الآن فصاعدا إلا على النسخة" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها، كان كل تظهير محرر على الأصل بعد ذلك باطلا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.