افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 25

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الأول: القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات
المادة 25

إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته ورفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.