افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 304

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية
المادة 304

لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة .291

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.