المادة 304
لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة .291
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة .291
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.