افتح التطبيق
المادة 331

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم: 1. كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛ 2. كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة؛ 3. كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.