افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 428

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثاني: التزامات الوكيل بالعمولة
المادة 428

لا يمكن للوكيل بالعمولة أن يجعل نفسه طرفا ثانيا في العملية إلا بالإذن الصريح للموكل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.