افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 430-6

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثاني: التزامات الوكيل بالعمولة
المادة 430-6

تطبق أحكام المادة 389 من ظهير الالتزامات والعقود على عقد الوكالة بالعمولة في نقل البضائع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.