افتح التطبيق
المادة 442

لا يواجه الأغيار بالعقد إن لم يتم شهره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.