افتح التطبيق
المادة 448

يجب على الناقل أن يرجع للمرسل نظير سند النقل بعد إمضائه. وإذا كان السند محررا للأمر أو للحامل فإن تظهير النظير الذي يحمل إمضاء الناقل أو تسليمه ينقل حيازة الأشياء القابلة للنقل. ويخضع شكل التظهير وآثاره للقواعد المنصوص عليها في مادة الكمبيالة. لا يحتج بالاتفاقات التي لم تذكر في سند النقل الموقع من طرف الناقل تجاه المرسل إليه ولا تجاه حامل السند المحرر للأمر أو للحامل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.