افتح التطبيق
المادة 459

يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى: 1. حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطئه؛ 2. عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها؛ 3. فعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه. لا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة الثالثة أعلاه. إذا هلك جزء فقط من الأشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.