افتح التطبيق
المادة 466

يجب على الناقل أن يشعر المرسل إليه فورا بوصول الأشياء المنقولة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.