المادة 500
يمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت. يكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.