افتح التطبيق
المادة 507

لا تدفع الفوائد المشترطة لفائدة الزبون إلا في ميعاد الاستحقاق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.