افتح التطبيق
المادة 515

يجب إعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات حق الخيار. ويجب على المؤسسة البنكية في حالة الاستعجال وتعرض الحقوق لخطر الضياع، توجيه الإنذار برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. يتحمل المودع في جميع هذه الأحوال مصاريف المراسلة علاوة على العمولة الواجبة عادة. يجب على المؤسسة البنكية، في حالة عدم توصلها في الوقت المناسب بتعليمات المودع، أن تعمل على ضمان تداول الحقوق التي لم يمارسها بنفسه. لا تطبق هذه المادة إلا على القيم المسعرة بالبورصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.