افتح التطبيق
المادة 56

يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.