المادة 619
يحق لكل دائن، بواسطة طلب مقدم إلى السنديك طيلة فترة تنفيذ مخطط الاستمرارية، الاطلاع بمقر المقاولة على: - المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛ - تدفقات الخزينة؛ - المعلومات غير المالية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ المقاولة لالتزاماتها مستقبلا. يمكن لكل دائن شخصيا أو بواسطة وكيل، الحصول على نسخ من الوثائق المذكورة أعلاه على نفقته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.