افتح التطبيق
المادة 628

تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.