المادة 641
تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة. تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين . يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها. الجزء الفرعي الثاني: التزامات المفوت إليه
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.