المادة 652
إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك. وتطبق مقتضيات المادة 588 أعلاه خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 590 أعلاه على الديون الناشئة خلال هذه المدة. يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 638 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.