افتح التطبيق
المادة 681

يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر السنديك بوضع الأختام على أموال المقاولة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.