المادة 695
يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا: - بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛ - بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أعلاه. - لا يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل. - لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.