افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 722

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثاني عشر: تحديد خصوم المقاولة
المادة 722

يسلم رئيس المقاولة للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيها ومبلغ ديونها ثمانية أيام على الأكثر بعد صدور حكم فتح المسطرة وذلك باستثناء الحالة التي فتحت فيها المسطرة بناء على طلبه. تضم هذه القائمة الأسماء أو التسميات ومقر أو موطن كل دائن مع الإشارة إلى المبالغ المستحقة في يوم صدور حكم فتح المسطرة، وطبيعة الدين والضمانات والامتيازات المقترنة بكل دين .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.