افتح التطبيق
المادة 733

يمكن لكل شخص أن يطلع على قائمة الديون بكتابة الضبط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.