المادة 97
في حالة إدماج شركة أو انفصالها أو تحويل شكلها القانوني بإحداث أو دون إحداث شخص معنوي جديد، فإن الشركات الضامة أو التي تنبثق عن الإدماج أو الانفصال أو التحويل ملزمة بأداء مجموع المبالغ الواجبة عن الشركات المنحلة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.