الباب الأول: ميدان التطبيق
- المادة 1يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة…
- المادة 2تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون: - الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة، المشار إليها بعبارة " الضرائب والرسوم " فيما يلي من…
الباب الثاني: المحاسبون المكلفون بالتحصيل
الباب الثالث: طرق التحصيل
- المادة 4تستوفى الديون العمومية: - عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها نقدا؛ - أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب المصرح بها؛ - أو بموجب أوامر…
- المادة 5يجب بمبادرة من الإدارة إخبار الملزمين بتواريخ الشروع في تحصيل جداول الضرائب والرسوم واستحقاقها بكل وسائل الإخبار بما فيها تعليق الملصقات. وترسل الجداول وقوائم الإيرادات…
- المادة 6بالنسبة إلى الديون غير المدرجة في جداول أو قوائم إيرادات وباستثناء تلك التي يعهد بها لقباض الجمارك، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يرسل إشعارا للمدين يتضمن بيان نوع الدين…
- المادة 7تستوفى الديون العمومية المدرجة في أوامر المداخيل: - إما رضائيا خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار وتاريخ الاستحقاق؛ - وإما باللجوء إلى التحصيل…
الباب الرابع: القوة التنفيذية
- المادة 8تذيل جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وأوامر المداخيل التي يصدرها قباض التسجيل عن الرسم القضائي وتلك المتعلقة بعائدات أملاك الدولة بمجرد إصدارها بصيغة التنفيذ من طرف…
- المادة 9تذيل أوامر المداخيل المتعلقة برسوم وضرائب الجماعات المحلية وهيئاتها وتلك التي تصدر عن المؤسسات العمومية بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من طرف الآمر بالصرف للهيئة المعنية.
- المادة 10تكون قابلة للتنفيذ مستخرجات الأحكام والقرارات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية والرسم القضائي وفق الشروط المحددة في المادة 132 أدناه.
- المادة 11تذيل قرارات العجز الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بصيغة التنفيذ بمجرد ما تصبح نهائية. تذيل المقررات الصادرة عن الوزير المكلف بالمالية القاضية بإقرار المحاسبين…
- المادة 12ما لم ينص على أحكام خاصة، تذيل أوامر المداخيل المتعلقة بديون الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية غير تلك المشار إليها في المواد 8 و9 و10 و11 أعلاه بصيغة…
الفرع الأول: الاستحقاق بأجل
- المادة 13تستحق الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيلها.
- المادة 14تستحق الضرائب والرسوم المخصومة من المنبع، عند انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله اقتطاعها من الأداءات الخاضعة لها.
- المادة 15تستحق الضرائب والرسوم القابلة للأداء تلقائيا بناء على تصريح، والحقوق والرسوم الجمركية، وحقوق التسجيل والتمبر وكذا الضرائب والرسوم المحلية والديون الأخرى لفائدة الجماعات…
- المادة 16تستحق الديون العمومية غير التي تمت الإشارة إليها في المواد 13 و14 و15 أعلاه، عند انصرام أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ إصدارها. بصرف النظر عن كل أحكام مخالفة، تستحق…
- المادة 17عندما يصادف حلول الأجل يوما معطلا أو يوم عطلة، يرجأ تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل موال. وتعتبر الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجالا كاملة.
الفرع الثاني: الاستحقاق الفوري
- المادة 18ما لم ينص على أحكام خاصة، واستثناء من أحكام المواد 13 و14 و15 أعلاه، تستحق فورا، الجداول وقوائم الإيرادات التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم…
- المادة 19تستحق فورا، الديون المترتبة على ذمة الملزم والقابلة للأداء بأجل إذا لم يعد يتوفر بالمغرب على محل إقامة اعتيادي أو محل مؤسسته الرئيسي أو موطنه الجبائي. وباستثناء الضريبة…
الفرع الأول: طرق الأداء
الفرع الثاني: جزاءات تأخير الأداء
- المادة 21تكون الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول أو قوائم الإيرادات قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها. وإذا لم يتم الأداء قبل تاريخ الاستحقاق، فإن المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة…
- المادة 22تخضع الضرائب والرسوم التي يتم إصدارها على سبيل التسوية بواسطة جداول أو قوائم الإيرادات لزيادة عن التأخير بنسبة %5 عن الشهر الأول من التأخير و 0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر…
- المادة 23تخضع أوامر المداخيل المتعلقة بالديون المشار إليها في المادة 2 أعلاه والتي لا تترتب عنها جزاءات عند التأخير في الأداء ، لزيادة بنسبة 6 % سنويا.
- المادة 24تطبق الزيادات عن التأخير المشار إليها في المواد 21 و22 و23 أعلاه على أصل الدين المستحق باستثناء الغرامات والذعائر. وترفع أعشار مبلغها إلى الدرهم الأعلى. وتطبق مباشرة من…
- المادة 25تبقى الحقوق والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل وكذا الرسوم والضرائب المحلية خاضعة للفوائد والزيادات عن التأخير المقررة في النصوص المنظمة لها. المادة 25 المكررة تكون الغرامات…
- المادة 26عندما يتم تسديد المبالغ المقررة برسم الضرائب والرسوم بكيفية تلقائية بناء على تصريح خارج الآجال المحددة، يؤدي المدينون علاوة على المبالغ الواجبة غرامة قدرها 10 % . إلا…
- المادة 27يلزم المحاسب بالتحصيل أن يدرج الأداءات الجزئية المدفوعة لتسديد الديون العمومية، على الدين الذي للمدين مصلحة أكثر في تسديده، أو على الدين الأكثر كلفة بالنسبة إليه، ومن…
- المادة 28يقيد الإدراج المتعلق بالمبلغ المدفوع على الوصل أو التصريح بالدفع المسلم للطرف المسدد.
الفرع الأول: الأشخاص الذين يمكن القيام في حقهم بالتحصيل الجبري
الفرع الثاني: الأعوان المؤهلون لتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري
- المادة 30تنفذ إجراءات التحصيل الجبري من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة المنتدبون خصيصا لهذه الغاية. ويمارس هؤلاء هذه الاختصاصات لحساب المحاسبين المكلفين بالتحصيل…
- المادة 31ينتدب مأمورو التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة من طرف رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوض من طرفه لذلك.
- المادة 32يؤدي مأمورو التبليغ والتنفيذ للخزينة القسم بمجرد تعيينهم أمام المحكمة المختصة الموجودة بمكان عملهم. ولا يجدد أداء هذا القسم في حالة تغيير مقر عملهم.
- المادة 33في حالة تعرض مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة إلى الشتم أو التهديد أو للاعتداء أو لكل ذلك، يحرر محضرا بذلك يكتسي صبغة بيان، ويسلمه للمحاسب المكلف بالتحصيل. ويمكن لهذا…
- المادة 34يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان مكاتب التبليغات والتنفيذات القضائية بمحاكم المملكة وإلى الأعوان القضائيين للقيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية. ويمكن…
- المادة 35بصرف النظر عن الجزاءات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يمنع تحت طائلة العزل على مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة وعلى أي شخص مؤهل لذلك، القيام بأعمال…
الفرع الثالث: الشروط المسبقة للتحصيل الجبري
- المادة 36لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر، عن طريق البريد في ظرف مغلق أو بالطريقة الإلكترونية في العنوان الإلكتروني المدلى به تلقائيا من طرف…
- المادة 37باستثناء الإنذار، لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري، إلا بموجب قائمة إسمية بمثابة ترخيص تبين المدين أو المدينين المشار إليهم في المادة 29 أعلاه. يصدر هذا الترخيص عن رئيس…
- المادة 38يشمل التحصيل الجبري مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين.
الفرع الرابع: درجات التحصيل الجبري
- المادة 39تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي: - الإنذار؛ - الحجز؛ - البيع. ويمكن أيضا اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون…
- المادة 40يباشر التحصيل بواسطة الإنذار في شكل قائمة أصلية للإنذار.
- المادة 41لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما (20) على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه.
- المادة 42يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك. كما يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة الإدارية أوعن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو…
- المادة 43يسلم الإنذار للمعني بالأمر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية. في حالة تعذر تبليغ الإنذار للشخص نفسه، يسلم في ظرف مختوم في موطنه بين يدي أقاربه أو خدمه أو مستخدميه أو…
- المادة 44يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية.…
- المادة 45ينفذ الحجز بصرف النظر عن أي تعرض، إلا أن للمتعرض أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة وفق الشروط المحددة في المواد 119 إلى 121 من هذا القانون.
- المادة 46تكون غير قابلة للحجز لتحصيل الديون المشار إليها في هذا القانون: 1. فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته؛ 2. السكنى الرئيسية التي تأوي عائلته…
- المادة 47إذا وجد مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة عند إجراء حجز أن حجزا سابقا قد انصب على أمتعة المدين القابلة للحجز، فإنه يكتفي بجرد المحجوزات بعد الاطلاع على محضر الحجز السابق.…
- المادة 48في حالة تقاعس الحاجز الأول، يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يطلب مواصلة مسطرة الحجز.
- المادة 49إذا أصر المدين أثناء الحجز على رفض أداء ما بذمته، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإحصاء الأشياء الموجودة في المحلات وداخل الأثاث الذي يمكن له أن يطلب فتحه، ويحرر…
- المادة 50تضمن محضر الحجز: - وصف الأمتعة المحجوزة؛ - تحديد تاريخ البيع؛ - وتعيين الحارس.
- المادة 51يمنع على الحارس، تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر، استعمال الأثاث أو الأشياء الأخرى المحجوزة، أو الاستفادة منها ما لم يأذن له طالب الحجز بذلك.
- المادة 52عندما يتعذر على مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة القيام بمأموريته لكون الأبواب مغلقة أو نظرا لرفض فتحها له، يرخص له بواسطة أمر صادر بناء على طلب وفق الشروط المنصوص عليها…
- المادة 53استثناء من أحكام المادة 37 أعلاه، عندما يقع إخبار المحاسب المكلف بالتحصيل ببداية أخذ الأثاث أو الثمار خفية، ويخشى من جراء ذلك ضياع ضمان الخزينة، يجب عليه، إذا تم تبليغ…
- المادة 54في حالة اختفاء أو رحيل المدين دون الإعلان عن عنوانه الجديد، وعند انعدام أموال قابلة للحجز، يتم تحرير محضر تفتيش من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله، وذلك بحضور…
- المادة 55إذا طلب المدين الوفاء بما في ذمته خلال عملية الحجز، يتم توقيف الحجز حينا بمجرد أداء جميع المبالغ الواجبة بما فيها صوائر الحجز التي تتم تصفيتها حسب التعرفة المخفضة…
- المادة 56عند انعدام منقولات قابلة للحجز، وحين يتبين عدم وجود أية وسيلة أخرى لاستيفاء المبالغ الواجبة في ذمة المدين، يحرر محضر بعدم وجود ما يحجز من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو…
- المادة 57يثبت عسر المدينين: - إما بمحضر عدم وجود ما يحجز كما نصت عليه المادة 56 أعلاه بالنسبة للمدينين المعروفين بقدرتهم على الوفاء والذين لم يفض الحجز الذي أجري عليهم إلى أي…
- المادة 58لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه الذي يعطى للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور.
- المادة 59لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا بعد أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الحجز. إلا أنه يمكن تخفيض هذا الأجل باتفاق مع…
- المادة 60يتم بيع المحجوزات إما من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو لحسابه من طرف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة، وإما من طرف مأموري كتابات الضبط أو الأعوان القضائيين، وذلك بطلب من…
- المادة 61استثناء من أحكام المادة السابقة، يمكن للمدين المحجوز عليه، بطلب منه وبترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أن يبيع الأمتعة المحجوزة بنفسه، ويخول له…
- المادة 62إذا تم بيع المحجوزات متفرقة أو على شكل حصص، يتعين على المحاسبين المكلفين بالتحصيل أو ممثليهم والأعوان المشار إليهم في المادتين 30 و34 أعلاه وتحت مسؤوليتهم، أن يوقفوا…
- المادة 63تتم البيوعات بالمزاد العلني في أقرب سوق أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة. يتم إبلاغ العموم بتاريخ ومكان البيع بكل وسائل الإشهار المتناسبة مع أهمية الحجز.
- المادة 64بصرف النظر عن الجزاءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتحت طائلة العزل، يمنع على المحاسبين المكلفين بالتحصيل وعلى الأعوان الآخرين المشار إليهم في…
- المادة 65تعفى الوثائق والمستندات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية من إجراءات التسجيل والتمبر والرسم القضائي وغيره من الرسوم التي تفرض على الوثائق والإجراءات بمحاكم…
الفرع الخامس: مساطر التحصيل الجبري الخاصة ببعض الأصناف من الأموال
- المادة 66يتم حجز السفن وبيعها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في مدونة التجارة البحرية 20. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المالك الجديد عند كل عملية تفويت سفينة أن يطالب بالاطلاع…
- المادة 67إذا كانت المنقولات غير كافية أو منعدمة، يمكن القيام بحجز العقارات وبيعها باستثناء العقار المخصص لسكنى المحجوز عليه وعائلته وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 46 أعلاه.…
- المادة 68يتم حجز الأصول التجارية طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية من لدن مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة…
- المادة 69علاوة على الحجز والبيع المنصوص عليهما في المواد 44 إلى 64 أعلاه، يمكن للعربات البرية ذات محرك الموجودة في ملك المدينين بالضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى، أن تكون…
- المادة 70يمكن العمل على تثبيت العربات المشار إليها في المادة السابقة أينما كانت موجودة. يحرر مأمور التبليغ أو التنفيذ للخزينة الذي أجرى عملية التثبيت محضرا بذلك، ويبلغ للمدين في…
- المادة 71إذا تم تثبيت العربة على الطريق العام ولم يؤد المدين المبالغ الواجبة في اليومين المواليين للتثبيت، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بالعمل على رفعها. ويبلغ للمدين إذاك…
- المادة 72يتم بيع العربة المحجوزة طبقا لأحكام المواد 58 إلى 64 من هذا القانون.
- المادة 73دون الإخلال بأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 من ربيع الآخر 1355 (17 يوليو 1936) المنظم لبيع العربات السيارة بالسلف، يمكن التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات لمنع نقل ملكية…
- المادة 74يتم التعرض المشار إليه في المادة 73 أعلاه في شكل تصريح يتضمن هوية المدين ونوعية الديون الواجبة ومبلغها وكذا المواصفات والبيانات التي تمكن من التعرف على العربة.
- المادة 75لا يمكن نقل ملكية عربة، إلا بعد إثبات أداء الديون محل التعرض، ما عدا إذا تم ذلك عن طريق القضاء.
الفرع السادس: الإكراه البدني
- المادة 76إذا لم تؤد طرق التنفيذ على أموال المدين إلى نتيجة، يمكن أن يتابع التحصيل الجبري للضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى بواسطة الإكراه البدني. يتم اللجوء إلى الإكراه…
- المادة 77لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في الحالات الآتية: - إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن ثمانية آلاف درهم…
- المادة 78لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد ولو من أجل ديون مختلفة.
- المادة 79تحدد مدة الإكراه البدني كالتالي: - من خمسة عشر يوما (15) إلى واحد وعشرين يوما (21) بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها ثمانية آلاف درهم (8.000) ويقل عن عشرين ألف…
- المادة 80يتم اللجوء إلى الإكراه البدني بناء على طلب يعين المدين إسميا، ويوجه هذا الطلب إلى المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل بعد التأشير عليه من لدن رئيس الإدارة…
- المادة 81يمكن للمدينين الذين صدر في حقهم الأمر بالإكراه البدني أن يتجنبوا أو يوقفوا آثاره إما بالأداء الكلي لديونهم، وإما بعد موافقة المحاسب المكلف بالتحصيل الذي طلب الاعتقال وفق…
- المادة 82يمكن إكراه المدين من جديد من أجل المبالغ الواجبة المتبقية، إذا لم يف بتعهداته التي أدت إلى إيقاف مفعول الإكراه البدني.
- المادة 83لا يسقط الدين بحبس المدين، إلا أنه لا يمكن اعتقاله من جديد من أجل نفس الدين، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة.
الفرع السابع: افتعال العسر
- المادة 84يعتبر مفتعلين لعسرهم أو معرقلين لتحصيل الديون العمومية، المدينون الذين بعد توصلهم بإعلام ضريبي قاموا بأعمال ترتب عنها تبديد الأموال التي تكون ضمان الخزينة بهدف عدم…
- المادة 85يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) وبعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ من سنة إلى سنتين أو بإحدى…
- المادة 86في حالة العود تضاعف الغرامة ومدة الحبس المنصوص عليهما في المادة 85 أعلاه وتكون العقوبة الحبسية نافذة. يعتبر في حالة العود، مرتكب المخالفة الذي أدين بصفة نهائية خلال…
- المادة 87يتعرض لنفس العقوبات شركاء المدينين في ارتكاب المخالفات المشار إليها في المادتين 84 و86 أعلاه.
- المادة 88يقدم طلب المتابعات القضائية في شأن افتعال العسر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة من طرف المحاسب، بعد ترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب.
- المادة 89عندما يقرر وكيل الملك المتابعة في شأن الأفعال المشار إليها في المادة السابقة، ينتصب المحاسب المكلف بالتحصيل أو من ينوب عنه، مطالبا بالحق المدني.
الفرع الثامن: صوائر التحصيل الجبري
- المادة 90يترتب عن الإجراءات التي تباشر لتحصيل الديون العمومية، استخلاص صوائر يتحملها المدين، وتحتسب طبقا لأحكام المادة 91 بعده على أساس المبالغ المستحقة حسب جداول الضرائب وقوائم…
- المادة 91تحدد تعرفة الإجراءات التي تباشر للتحصيل الجبري كما يلي: - الإشعار للغير الحائز............................................... 1 %؛ %؛ 2…
- المادة 92بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، فإن المحاسبين المكلفين بالتحصيل غير ملزمين بتسبيق صوائر التحصيل المتعلقة بالإجراءات المنفذة بناء على طلبهم من طرف كتاب الضبط، الذين لا…
الباب الرابع: التزامات الأغيار المسؤولين أو المتضامنين
- المادة 93تعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وسندات التحصيل الأخرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، ضد المدينين المسجلين فيها وضد ذوي حقوقهم وكل الأشخاص الآخرين…
- المادة 94في حالة تفويت عقار، يتعين على المالك الجديد أن يطالب بالاطلاع على وصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها هذا العقار برسم سنة التفويت…
- المادة 95في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته، يتعين على العدول أو الموثقين أو كل شخص آخر يمارس مهام توثيقية، أن يطالبوا بالإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص…
- المادة 96في حالة تفويت أصل تجاري أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو صناعية تقليدية أو معدنية بعوض أو بالمجان كما في حالة تفويت مجموع الأموال أو العناصر المدرجة في أصول شركة أو…
- المادة 97في حالة إدماج شركة أو انفصالها أو تحويل شكلها القانوني بإحداث أو دون إحداث شخص معنوي جديد، فإن الشركات الضامة أو التي تنبثق عن الإدماج أو الانفصال أو التحويل ملزمة بأداء…
- المادة 98إذا تعذر تحصيل الضرائب كيفما كانت طبيعتها والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المرتبطة بها الواجبة على شركة أو مقاولة نتيجة أعمال تدليسية مثبتة قانونا، أمكن جعل المدبرين…
- المادة 99بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يعتبر مالك الأصل التجاري مسؤولا على وجه التضامن مع المستغل عن أداء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الواجبة برسم استغلال ذلك الأصل.
الباب الخامس: التزامات المودع لديهم والأغيار الحائزين
- المادة 100لا يمكن للمصفين القضائيين والموثقين والحراس وكذا مصفي الشركات المنحلة وغيرهم من المؤتمنين على الأموال، أن يسلموا الأموال التي يحوزونها للورثة أو الدائنين أو الأشخاص…
- المادة 101يتعين على المحاسبين العموميين والمقتصدين والمكترين وكل الحائزين أو المدينين الآخرين بمبالغ يملكها أو ينبغي أن تعود لفائدة الملزمين بالضرائب والرسوم والديون الأخرى…
- المادة 102يترتب على الإشعار للغير الحائز، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار المشار إليهم في المادتين السابقتين، في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوب…
- المادة 103يخصم مبلغ الوصولات المسلمة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل للمودع لديهم وللأغيار الحائزين برسم أداء الضرائب والرسوم، من الأموال والديون العائدة للملزمين بالضرائب والرسوم…
- المادة 104يمكن إلزام الأغيار الحائزين أو المودع لديهم المشار إليهم في المادتين 100 و101 أعلاه، بنفس الطرق المستعملة ضد الملزمين أنفسهم بدفع المبالغ الموجودة لديهم والمتمتعة…
الباب السادس: الضمانات والامتيازات
- المادة 105لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات، بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت،…
- المادة 106لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات، تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان…
- المادة 107تمارس الامتيازات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، قبل جميع الامتيازات العامة أو الخاصة الأخرى باستثناء: 1. الامتيازات الأربعة الأولى المنصوص عليها في المادة 1248 من…
- المادة 108تتمتع الخزينة بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون وكفلاؤهم أينما وجدت، وذلك من أجل تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية. يأتي هذا الامتياز في الرتبة…
- المادة 109تتمتع الخزينة أيضا بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون أينما وجدت وذلك من أجل تحصيل الديون الأخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 105 أعلاه.…
- المادة 110إن الامتيازات الممنوحة للخزينة تنفيذا لهذا القانون لا تمس بتاتا بالحقوق التي يمكن أن تمارسها على أموال المدينين كأي دائن آخر.
- المادة 111تتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها من أجل تحصيل ضرائبها ورسومها بامتياز عام يأتي مباشرة في الرتبة الموالية لامتياز الخزينة المنصوص عليه في المادة 105 أعلاه. وينصب على نفس…
- المادة 112تمتد الضمانات والامتيازات المخولة للخزينة والجماعات المحلية وهيئاتها إلى صوائر التحصيل المدفوعة وزيادات التأخير والذعائر والغرامات.
- المادة 113تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز، برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو…
- المادة 114يتم تقييد الرهن الرسمي لفائدة الخزينة من طرف المحاسب الماسك للجداول أو قوائم الإيرادات، ضد الملزمين المدرجين فيها وضد المستحقين عنهم.
- المادة 115يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل، بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة 29 أعلاه، أن يطلب التقييد الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 85 من ظهير 9 رمضان 1331…
- المادة 116تتم بالمجان التقييدات الاحتياطية وتقييدات الرهن الرسمي المطلوبة في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى.
الباب السابع: المطالبات
- المادة 117بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى، ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون. إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا…
- المادة 118يمكن تكوين الضمانات المشار إليها في المادة السابقة على شكل: - إيداع في حساب للخزينة؛ - سندات ممثلة لحقوق دين المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الدين…
- المادة 119يمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا تعلقت مطالبته بما يلي: - قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل؛ - عدم اعتبار أداءات يكون قد قام…
- المادة 120ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول، إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله، داخل أجل ستين…
- المادة 121في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة، أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز، يجب على المطالب أن يوجه مذكرة إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب…
الباب الثامن: الإعفاء من الزيادة عن التأخير ومن صوائر التحصيل
الباب التاسع: التقادم
الباب العاشر: المسؤولية في ميدان تحصيل الديون العمومية
- المادة 124لا يحق لأي سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى، أو أن تعرقل سيره العادي، تحت طائلة إثارة مسؤوليتها الشخصية المالية، وفق الشروط…
- المادة 125إن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها،…
- المادة 126إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين وعند الاقتضاء على شخصه إلى تحصيل الديون العمومية، يقترح إلغاء هذه الأخيرة بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل. يتم اقتراح…
- المادة 127يترتب عن قبول الإلغاء إبراء مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين.
الباب الحادي عشر: حق الاطلاع
- المادة 128للمحاسبين المكلفين بالتحصيل حق الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمدينين والمفيدة لتحصيل الديون العمومية.
- المادة 129بالإضافة إلى المدين، يمارس حق الاطلاع المشار إليه في المادة السابقة تجاه: - إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل هيئة أخرى خاضعة لمراقبة…
- المادة 130يتعين على الهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة 129 أعلاه أن يقدموا المعلومات المطلوبة كيفما كان سندها، داخل أجل خمسة عشر يوما (15) وذلك بطلب من المحاسب المكلف…
الباب الأول: الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية
- المادة 131تستخلص الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل التابعين لإدارة المالية، ومن طرف مأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة في…
- المادة 132تستحق الإيرادات المشار إليها في المادة 131 أعلاه، بمجرد أن يستنفذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية. إلا أن الإدانات النقدية في ميدان الجمرك والضرائب غير المباشرة وفي ميدان…
- المادة 133بمجرد التكفل بمستخرجات الأحكام أو سندات المداخيل، يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بدعوة المدينين للوفاء بالمبالغ الملقاة على كاهلهم بواسطة إشعار بدون صائر. عند عدم الأداء،…
- المادة 134يبقى الإكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات والإدانات النقدية خاضعا للفصول 675 إلى 687 من قانون المسطرة الجنائية.
- المادة 135تحصل طبق نفس الشروط التي يتم وفقها تحصيل أصل الغرامات والإدانات النقدية، صوائر التحصيل والصوائر التابعة الأخرى الملقاة على كاهل المحكوم عليهم والمنصوص عليها في القانون…
- المادة 136إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لضمان استيفاء الصوائر والغرامات والاستردادات أو التعويضات عن الضرر، يخصص القدر المستوفى حسب ترتيب الأفضلية الآتي: 1. للمصاريف…
- المادة 137تتمتع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية في تحصيلها بالامتياز العام المنصوص عليه في المادة 109 من هذا القانون.
- المادة 138تتقادم دعوى التحصيل : - فيما يخص الغرامات والإدانات النقدية غير الجمركية بمضي: ▪ خمسة عشر سنة (15) بالنسبة للعقوبات الجنائية؛ ▪ أربع سنوات (4) بالنسبة للعقوبات الجنحية؛…
- المادة 139يتم اقتراح إلغاء الغرامات والإدانات النقدية المعتبرة غير قابلة للاستخلاص بواسطة قوائم معززة بالحجج اللازمة. يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية، أو…
الباب الأول: أحكام مختلفة
- المادة 140يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل، كل شخص يشارك بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته في تحصيل الديون العمومية بمقتضى هذا القانون.
- المادة 141تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية.
- المادة 142(فصلت عن باقي أحكام هذا القانون).
الباب الثاني: أحكام انتقالية
- المادة 143تبقى الضرائب والرسوم التي تم الشروع في تحصيلها قبل بدء العمل بهذا القانون إلى أن تتم تصفيتها، خاضعة للزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المؤرخ…
- المادة 144تخضع لأحكام هذا القانون طلبات الإكراه البدني التي لم يصدر في شأنها وكيل الملك أمرا بالاعتقال قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- المادة 145تعتبر مقبولة الإلغاء، الديون غير القابلة للتحصيل فيما يخص الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي تم اقتراح إلغائها قبل فاتح يوليو1998 ولم يتم البت فيها قبل دخول هذا القانون…
المواد من 146 إلى 158: (نسخت)
- المادة 159الحقوق والرسوم الجمركية تنسخ أحكام الفصول 260 و268 و271 من الظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397(1397 أكتوبر )1977 بالمصادقة على مدونة الجمارك والضرائب…
- المادة 160الرسم على محور المحرك تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة VIII من المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 15…
- المادة 161الرسم السنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة V من المادة 17 من قانون المالية رقم 8.96…
الباب الرابع: أحكام ختامية
- المادة 162تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما الأحكام الواردة في: - الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 1345 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة…
- المادة 163تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.
- المادة 164يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.