يجب على الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، أن تحدث لجنة لتدقيق الحسابات تعمل تحت مسؤولية مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة. تكلف هذه اللجنة بمتابعة القضايا المتعلقة بإعداد ومراقبة المعلومات المحاسباتية والمالية. لا يمكن أن تضم هذه اللجنة التي تحدد تركيبتها من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلا المتصرفين غير التنفيذيين أو أعضاء مجلس الرقابة الذين لا يمارسون أية مهمة من مهام الإدارة. تتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل و يجب أن يتوفر رئيسها على تجربة كافية في المجال المالي أو المحاسباتي أو أن يكون مستقلا حسب مدلول المادتين 41 المكررة و83 من هذا القانون. بالنسبة للشركات المدرجة أسهمها بالسوق الرئيسي لبورصة القيم، يجب أن يكون عضو ثان من أعضاء اللجنة على الأقل مستقلا حسب مدلول المادتين 41 المكررة و83 من هذا القانون. دون المساس بصلاحيات ومسؤوليات الهيئات المكلفة بالإدارة أو التسيير، تكلف لجنة تدقيق الحسابات، على الخصوص، بما يلي: -1 متابعة إعداد المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم وللهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ -2 متابعة مدى فعالية أنظمة المراقبة الداخلية، وتدقيق الحسابات الداخلية وعند الاقتضاء، تسيير المخاطر المرتبطة بالشركة؛ -3 متابعة المراقبة القانونية لحسابات الشركة والحسابات المدمجة؛ -4 دراسة ومتابعة استقلالية مراقبي الحسابات، لا سيما فيما يتعلق بتقديم خدمات إضافية إلى الجهة الخاضعة للرقابة. تقدم هذه اللجنة توصية إلى الجمعية العامة حول مراقبي الحسابات الذين تم اقتراح تعيينهم. كما تقدم هذه اللجنة تقارير إلى مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بصفة منتظمة عن أداء مهامها وتقوم فورا بتبليغه بالصعوبات التي تواجهها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.