افتح التطبيق
المادة 108

تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية، وتمثل مجموع المساهمين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.