افتح التطبيق
المادة 158

يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل شهرين من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها. يمكن القيام بالإيداع المذكور أعلاه بطريقة إلكترونية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. في حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية، لإنجاز الإيداع المذكور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.