افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 155 المكررة

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الثاني: شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب
المادة 155 المكررة

يتعين على الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب التوفر على موقع إلكتروني تقيدا بالتزاماتها المتعلقة بإخبار المساهمين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.