افتح التطبيق
المادة 179 المكررة

يتعين على مراقب الحسابات، في حالة الاستقالة أن يعد وثيقة يعرضها على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة وعلى الجمعية العامة المقبلة، ويبين فيها بوضوح الأسباب الداعية إلى استقالته. وتوجه هذه الوثيقة فور الاستقالة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب. في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقب الحسابات داخل أجل ستين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة، يعمل رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، على تعيينه بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية. تطبق الأحكام الواردة في الفقرة الثانية أعلاه في حالة وفاة مراقب الحسابات. تنتهي المهمة المسندة بهذه الكيفية عند قيام الجمعية العامة بتعيين مراقب الحسابات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.