التعريف القانوني
يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.
— الفصل 128 من مجموعة القانون الجنائي
يرد أيضاً بصيغة: مساهما المساهم
يرد هذا المصطلح أيضاً في
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.