افتح التطبيق
القانون الجنائي

المساهم في الجريمة

تعريفه في مجموعة القانون الجنائي، الفصل 128

التعريف القانوني

يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.

— الفصل 128 من مجموعة القانون الجنائي

يرد أيضاً بصيغة: مساهما المساهم

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.