افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 193 المكررة

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الأول: الزيادة في رأس المال
المادة 193 المكررة

تبلغ الشركة تقرير مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية في الحالات المشار إليها في المادتين 192 و193، إلى مراقب أو مراقبي الحسابات 45 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في رأس المال. يتم وضع تقرير مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية المذكورين أعلاه رهن إشارة المساهمين، بالمقر الاجتماعي للشركة أو بموقعها الإلكتروني أو بهما معا، على أبعد تقدير في تاريخ نشر الإعلان بانعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في رأس المال.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.