افتح التطبيق
الالتزامات والعقود

الرهن

تعريفه في قانون الالتزامات والعقود، المادة 1170

التعريف القانوني

الرهن إما أن يكون حيازيا أو بدون حيازة. وهو يتعلق ب شيء، سواء كان منقولا أو عقارا أو حقا معنويا.

— المادة 1170 من قانون الالتزامات والعقود

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.