افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 226 المكررة

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الثاني: الإدماج والانفصال
المادة 226 المكررة

تطبق أحكام المواد 233 و234 و235 أدناه على الشركة أو الشركات المشاركة في عملية الإدماج أو الانفصال والتي لم تتخذ شكل شركة مساهمة. غير أنه بالنسبة للشركات غير الملزمة بتعيين مراقب الحسابات والتي لم تقم بهذا التعيين، فإنه يجب عليها تعيين خبير من بين الخبراء المحاسبين المسجلين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين من أجل القيام بالمراجعات المشار إليها في المادة 233 أدناه. تطبق أحكام المواد 161 و162 و164 و179 و180 من هذا القانون على الخبراء المذكورين في هذه المادة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.