يحصر مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومسير أو مسير وكل شركة من الشركات المشتركة في العملية المزمع القيام بها مشروع الإدماج أو الانفصال. ويجب أن يتضمن هذا المشروع البيانات التالية: -1 شكل كل الشركات المشتركة وتسميتها أو الإسم التجاري ومقرها الاجتماعي؛ -2 دواعي الإدماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه؛ -3 تعيين وتقييم الأصول والخصوم المزمع نقلها للشركات الضامة أو الشركات الجديدة؛ -4 كيفية تسليم الحصص أو الأسهم والتاريخ الذي تعطي ابتداء منه هذه الأسهم أو الحصص الحق في الأرباح وكذلك كل الطرق الخاصة المتعلقة بهذا الحق والتاريخ الذي سوف تعتبر ابتداء منه عمليات الشركة المضمونة أو المنفصلة عمليات أنجزت من المنظور المحاسباتي من طرف الشركة أو الشركات المستفيدة من الحصص؛ -5 التواريخ التي حصرت فيها حسابات الشركات المعنية بالأمر المستعملة لإعداد شروط العملية؛ -6 نسبة تبادل حقوق الشركة، وإن اقتضى الأمر، المبلغ المعدل لفرق التبادل؛ -7 المبلغ المخصص لعلاوة الإدماج أو علاوة الانفصال؛ -8 الحقوق المخولة للشركاء ذوي الحقوق الخاصة ولحاملي سندات غير الأسهم، وعند الاقتضاء، كل الامتيازات الخاصة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.