افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 235

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الفصل الثاني: أحكام خاصة بشركات المساهمة
المادة 235

تبت الجمعية العامة غير العادية للشركة الضامة في المصادقة على الحصص العينية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.