افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 234

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الفصل الثاني: أحكام خاصة بشركات المساهمة
المادة 234

يتعين على كل شركة مساهمة تشارك في عملية إدماج أو انفصال أن تضع رهن تصرف المساهمين الوثائق التالية بمقرها الاجتماعي قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع: -1 مشروع الإدماج أو الانفصال ؛ -2 التقارير المنصوص عليها في المادتين 232 و 233؛ -3 القوائم التركيبية المصادق عليها وكذا تقارير التسيير للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة لكل شركة مشتركة في العملية ؛ -4 بيان حسابي يتم إعداده وفق نفس كيفية الإعداد والتقديم التي أنجزت حسبها آخر موازنة سنوية، ويتعين حصره في تاريخ سابق بثلاثة أشهر على الأقل عن تاريخ مشروع الإدماج أو الانفصال إذا تعلقت آخر القوائم التركيبية بسنة مالية انقضت قبل ما يزيد عن ستة أشهر من تاريخ هذا المشروع. يمكن لكل مساهم الحصول وبدون صائر على نسخة كاملة أو جزئية من الوثائق المذكورة أعلاه من كل شركة من الشركات التي تشارك في عملية الإدماج أو الانفصال بناء على طلب عادي. إذا كانت واحدة أو أكثر من الشركات التي تشارك في عملية الإدماج تدعو الجمهور للاكتتاب، وجب تسليم التقرير المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 233 أعلاه، إلى مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.