افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 240

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الفصل الثاني: أحكام خاصة بشركات المساهمة
المادة 240

تصبح الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة عن الانفصال مدينة متضامنة محل الشركة المنفصلة في مواجهة حاملي سندات القرض والدائنين غير الحاملين لسندات القرض دون أن يؤدي هذا الاستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين. غير أنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة يمكن التنصيص على ألا تكون الشركات المستفيدة من الانفصال ملزمة إلا بحصة الشركة المنفصلة من الخصوم والتي تتحملها كل واحدة منها دون أن ينشأ عن ذلك تضامن فيما بينها. يمكن في هذه الحالة الأخيرة، لدائني الشركات المشتركة في الانفصال من غير حاملي سندات القرض التعرض على الانفصال وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من المادة .239

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.