افتح التطبيق
المادة 244

يمنع ابتداء من سريان هذا القانون إصدار حصص المؤسسين أو حصص المنفعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.