افتح التطبيق
المادة 31

يتعين على المؤسسين وأعضاء أجهزة الإدارة والإدارة الجماعية والرقابة الأولين، تحت طائلة عدم قبول طلب تقييد الشركة في السجل التجاري، القيام بإيداع ما يلي في كتابة الضبط : -1 -2 أصل النظام الأساسي أو نظير منه ؛ -3 نظير من شهادة الاكتتاب والدفع تبين الاكتتابات في رأس المال وكذا حصة الأسهم المحررة من طرف كل مساهم ؛ -4 قائمة المكتتبين مصادق عليها تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين وجنسيات المكتتبين بالإضافة إلى صفاتهم ومهنهم وعدد الأسهم المكتتبة ومبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم ؛ -5 تقرير مراقب الحصص، عند الاقتضاء ؛ -6 نسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير ومراقبي الحسابات الأولين، إذا تمت هذه التسمية بعقد منفصل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.