المادة 325
تعتبر باطلة القرارات المتخذة خرقا لأحكام المواد من 316 إلى 323. ر القسم العاش: ر السنة المالية للشكة والنتائج والأرباح
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.