افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 325

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الفصل الثاني: سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم
المادة 325

تعتبر باطلة القرارات المتخذة خرقا لأحكام المواد من 316 إلى 323. ر القسم العاش: ر السنة المالية للشكة والنتائج والأرباح

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.