المادة 327
عند اختتام كل سنة مالية، يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بإعداد القوائم التركيبية كما هي محددة في القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (5 ديسمبر 1992) . ويحصر مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية النتيجة الصافية للسنة المالية ومشروعا لرصد هذه النتيجة ليعرضا على موافقة الجمعية العامة العادية السنوية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.