المادة 355 المكررة
يعتبر أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن الأخطاء الشخصية أو الأفعال التي لا تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة، أثناء ممارسة التفويضات الموكلة إليهم أثناء تنفيذ انتدابهم. ولا يتحملون أية مسؤولية عن أعمال التسيير ونتائجها. ويمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة الجماعية إذا كانوا على علم بها ولم يطلعوا الجمعية العامة عليها. تسري على أعضاء مجلس الرقابة أحكام المادتين 354 و355. ر القسم الثان عش: ر حل شكات المساهمة
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.