افتح التطبيق
المادة 356

يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.