يعمل المصفي، بسعي منه، على نشر إعلان قفل التصفية موقع من طرفه وذلك في الصحيفة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي نشر فيها الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 363 وفي الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب. ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية : -1 تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى؛ -2 شكل الشركة متبوعا ببيان "في طور التصفية"؛ -3 مبلغ رأسمال الشركة؛ -4 عنوان المقر الاجتماعي للشركة ؛ -5 رقم تقييد الشركة في السجل التجاري ؛ -6 الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم ؛ -7 تاريخ ومكان انعقاد الجمعية الختامية إذا قامت بالمصادقة على حسابات المصفي وإلا فالإشارة إلى تاريخ المقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 369 مع ذكر المحكمة التي أصدرته؛ -8 كتابة ضبط المحكمة التي تم لديها إيداع حسابات المصفين. يقسم المتبقي من رأس المال الذاتي، بعد إرجاع القيمة الإسمية للأسهم، محاصة بين المساهمين، ما لم يوجد في النظام الأساسي نص مخالف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.