افتح التطبيق
المسطرة المدنية

المقرر القضائي

تعريفه في قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية، المادة 14

التعريف القانوني

يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون، كل أمر أو حكم أو قرار يصدر عن هيئة قضائية.

— المادة 14 من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

يرد أيضاً بصيغة: مقرر قضائي المقررات القضائية

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.