التعريف القانوني
يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون، كل أمر أو حكم أو قرار يصدر عن هيئة قضائية.
— المادة 14 من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
يرد أيضاً بصيغة: مقرر قضائي المقررات القضائية
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 17يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي مخالف للنظام العام…
- المادة 64تبت المحكمة بنفس الهيئة المصدرة للمقرر القضائي، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف، وبدون مصاريف في كل ما يتعلق بتصحيح أخطاء مادية كتابية أو…
- المادة 84يسلم الاستدعاء مرفقا بنسخة من مقال الدعوى إلى الشخص نفسه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته أو لكل شخص يسكن معه، أو في محل عمله أو بمقر المحكمة أو في أي مكان آخر…
- المادة 126يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب التالية: - إذا كانت للخبير أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛ - إذا…
- المادة 169لا يجوز تسليم نسخ من المستندات المطعون فيها بالزور ما دامت موضوعة بكتابة الضبط، إلا بناء على مقرر قضائي.
- المادة 245مع مراعاة مقتضيات المادة 261 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، لا تقبل دعاوى الحيازة، سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل، إلا إذا أثيرت داخل أجل سنة من…
- المادة 277يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة، تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار مقرر قضائي بالتسجيل أو بإلغاء الرسم المسجل لأكثر من مرة أو إضافة بيانات…
- المادة 278يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الولادة أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب، إذا كان محل الولادة أو الوفاة مجهولا. يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة، إذا لم تكن هي…
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.