افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 381

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الثاني: المخالفات المتعلقة بالتأسيس
المادة 381

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من مؤسسي وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي أو حاملي الأسهم الذين تداولوا عن قصد: -1 -2 أسهما نقدية لم يبق على إسميتها إلى حين اكتمال تحريرها؛ -3 -4 أسهما نقدية لم يتم دفع ربعها؛ -5 وعودا بأسهم، ما عدا الوعود بأسهم ستنشأ بمناسبة الزيادة في رأسمال شركة مقيدة أسهمها القديمة في بورصة القيم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.