افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 385

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الثالث: المخالفات المتعلقة بالإدارة والتسيير
المادة 385

يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم، الرئيس أو المتصرف رئيس الجلسة الذي لم يعمل على إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضر وفق ما تنص عليه المادة .53

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.