المادة 419
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يغفلون الإشارة، في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الأغيار، لتسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة مساهمة " أو بالأحرف الأولى " ش. م" أو العبارة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 77 وكذا مبلغ رأس المال والمقر الاجتماعي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.